السيد موسى الحسيني الزنجاني

231

المسائل الشرعية

الحمد إذا كان مأموماً ، وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً . ويستحب أيضاً أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد : « كذلِكَ اللَّهُ ربّي » مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً ، أو « كذلك اللَّهُ رَبُّنا » . ويستحب الفصل قليلًا بعد الفراغ من السورة قبل القنوت أو تكبير الركوع . مسألة 1027 : يستحب في جميع الصلوات قراءة سورة « إنّا أَنْزلناهُ » في الركعة الأولى ، وسورة « قُلْ هو اللَّهُ أَحَد » في الركعة الثانية . مسألة 1028 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس . مسألة 1029 : يكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد . مسألة 1030 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد . الركوع مسألة 1031 : يجب في كلّ ركعة بعد القراءة الركوع وهو الانحناء بقصد الخضوع ، بحيث يتمكن من وضع يده على ركبتيه . مسألة 1032 : إذا انحنى بمقدار الركوع ، ولكنّه لم يضع يده على ركبتيه ، جاز . مسألة 1033 : إذا ركع على غير النحو المتعارف ، كما لو انحنى إلى جهة اليمين أو الشّمال ، لم يَصح على الأحوط ؛ وإن وصلت يداه إلى الركبتين . مسألة 1034 : يجب أن يكون الانحناء بقصد الخضوع ، فإذا انحنى من أجل عمل آخر كأخذ شيء من الأرض ، لا يحسب هذا الانحناء ركوعاً ، بل يجب عليه القيام والانحناء مرّة أخرى للركوع بقصد الخضوع ، ولا يكون هذا العمل زيادة في الركوع ، فلا تبطل الصلاة به . مسألة 1035 : من كانت يداه أو ركبتاه على خلاف المتعارف كما لو كانت يداه طويلتين جدّاً ؛ بحيث لو انحنى قليلًا وصلت يداه إلى ركبتيه ، أو كانت ركبتاه أخفض من المتعارف ؛ بحيث لو أراد ايصال اليدين إلى الركبتين لزمه الانحناء